للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ركعتين، وسلَّم. والحديث محتمل في الأمرين، فلا يجوز إثبات صفته بالشك، لأنها تتضمّن اقتداءً بالمتمّ، وأن تكون صلاة المأموم أقلَّ من صلاة الإمام.

ولمن نصر الأولى أن يقول: هذا أقلُّ مخالفةً للقياس من غيره، فتكون أحقّ بالجواز. لكن ما خالف القياس لا يثبت إلا بالنص.

وقد روى أبو بكرة، قال: صلَّى بنا نبيُّ الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الخوف، فصلَّى ببعض أصحابه ركعتين، ثم سلَّم، فتأخَّروا (١). وجاء الآخرون، فكانوا في مكانهم، فصلَّى بهم ركعتين، ثم سلَّم. فصار لنبي الله - صلى الله عليه وسلم - أربع ركعات، وللقوم ركعتان ركعتان. رواه أحمد وأبو داود والنسائي (٢).

وذكر أبو داود وغيره (٣) في حديث جابر مثل ذلك.


(١) رسمه في الأصل: «فاخروا»، والمثبت من «المسند».
(٢) أحمد (٢٠٤٩٧)، وأبو داود (١٢٤٨)، والنسائي (٨٣٦، ١٥٥١) من طريق الأشعث بن عبد الملك، عن الحسن، عن أبي بكرة. وصحّحه ابن حبان (٢٨٨١)، وابن الملقّن، والألباني. وقد أعلّ بقوله: «صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -»، فإن من المعلوم لدى أهل السير أن أبا بكرة أسلم في حصار الطائف، ولم تكن بعده غزوة صلّى فيها النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاةَ الخوف. وأجيب بأن هذا اللفظ لم يأت في أكثر الطرق، بل في بعضها: «صلّى بأصحابه»، فغايته أن يكون الحديث من مراسيل الصحابة، وهي مقبولة.
انظر: «بيان الوهم والإيهام» (٢/ ٤٧٥)، «البدر المنير» (٥/ ٨)، «صحيح أبي داود - الأم» (٤/ ٤١٥).
(٣) ذكره أبو داود عقب حديث أبي بكرة السابق بقوله: «وكذلك رواه يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكذلك قال سليمان اليشكري: عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -».
حديث جابر من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة: أخرجه الشيخان، وقد سبق آنفًا، ولكن ليس فيه التصريح بأنه - صلى الله عليه وسلم - سلّم بالطائفة الأولى. ولا في رواية سليمان اليشكري عن جابر، عند سعيد بن منصور (٢٥٠٤) وأحمد (١٤٩٢٩) وابن حبان (٢٨٨٢) وغيرهم.
وجاء التصريح بالتسليم بالطائفة الأولى من رواية الحسن البصري المعنعنة عن جابر، عند النسائي (١٥٥٢)، وابن خزيمة (١٣٥٣) والدارقطني (٢/ ٦٠ - ٦١). وهو منقطع، لأنه قال في رواية ابن أبي شيبة (٨٣٧٢): «نُبِّئْت عن جابر».