للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال ابن عبد البر (١) في هذين الحديثين: هما ثابتان من جهة النقل عند أهل العلم به.

فهذه الصفة منعها القاضي وغيره على المشهور في المذهب من أنه لا يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل، وحمل السلام في الحديث على التشهد، وعلى أن القوم قضوا ركعتين، أو على الوقت الذي كان إعادة الفرض فيه واجبة.

قال طائفة من أصحابنا: يجوز هذا في الخوف، وإن منعنا اقتداء المفترض بالمتنفل في الأمن. وهذا هو المنصوص عن أحمد (٢)، لأنه جوَّز العمل بكلِّ حديث روي في صلاة الخوف، وقال: كلُّها صحاح (٣). وقال لما قيل له في اقتداء المفترض بالمتنفل: بلغنا أنك تحتجُّ بحديث جابر في صلاة [٢٦٠/ب] الخوف أنه صلَّى بكلِّ طائفة ركعتين، فقال: هذا في صلاة


(١) في «الاستذكار» (٢/ ٤٠٥).
(٢) انظر: «مجموع الفتاوى» (٢٣/ ٢٤٧).
(٣) «الإرشاد» (ص ١٠٤).