للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فابتداء الأمر به في أثناء النهار إيجابٌ له في أثناء النهار، وقد أمر بالإمساك والقضاء؛ لأنه طرأ عليه في بعض نهار رمضان ما لو كان موجودًا في ابتداء النهار لوجب عليه الصوم، فيجب أن يؤمر بالإمساك والقضاء، كما لو أكل في أول النهار، أو نوى الفطر يَعْتَقد أنه آخر شعبان، ثم علم في أثناء النهار أن ذلك اليوم كان أول رمضان، فإن هذا يجب عليه القضاء روايةً واحدةً.

وكذلك الإمساك يجب روايةً واحدةً فيما ذكر عامةُ أصحابنا، حتى القاضي وأكثر أصحابه قالوا: بلا خلاف في المذهب (١)، وهو منصوصُ أحمدَ في غير موضع، وخرَّج أبو الخطاب (٢) فيه الروايتين (٣).

ولو أفطر متعمِّدًا وجب عليه الإمساك والقضاء بغير خلاف.

ولو نسي أن ذلك اليوم من رمضان فلم ينو صومه، ثم ذكر في أثناء النهار ... (٤)


(١) ينظر «الروايتين والوجهين»: (٢/ ٢٦٣).
(٢) في «الهداية» (ص ١٥٥)
(٣) في المطبوع: «روايتين».
(٤) انقطع الكلام في النسختين.