للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المريضُ الذي تدعوه الحاجةُ إلى الفطر بالأكل، لا يجوز له الفطر بالوطء، فإن وطئ كان عليه الكفارة كالسفر سواء.

والرواية الثانية: له الفطر بالجماع وغيره، ولا شيء عليه. قال في رواية ابن منصور (١): وقيل له: الزهريّ يكره للمسافر أن يجامع المرأةَ في السفر نهارًا في رمضان؟ فلم يرَ به بأسًا في السَّفَر. وهي المنصورةُ عند أصحابنا؛ لأنّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان قد أصبح صائمًا في السفر ثم أفطر، كما تقدم.

وعن أبي سعيد قال: أتى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - على نهرٍ من ماء السماء، والناسُ صيام في يوم صائف مُشاةً، ونبيّ الله - صلى الله عليه وسلم - على بغلة له، فقال: «اشربوا أيها الناس» قال: فأبوا. فقال: «إني لستُ مثلكم، إني أيسرُكم، إني راكب». فأبوا. فثَنَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فخِذَه، فنزل فشربَ (٢) وشربَ الناسُ، وما كان يريد أن يشرب. رواه أحمد (٣).

وهذا والذي قبله نصٌّ ظاهر في أنه كان قد أصبح والمسلمون صيامًا،


(١) «مسائل الكوسج»: (٣/ ١٢٦٥).
(٢) س: «وشرب». والمثبت من ق و «المسند».
(٣) (١١١٦٠ و ١١٤٢٣). وأخرجه ابن خزيمة (١٩٦٦)، وأبو يعلى (١٠٨٠)، وابن حبان (٣٥٥٠، ٣٥٥٦) وإسناده صحيح. والحديث بلفظ آخر عند مسلم (١١١٧). وانظر «الصحيحة»: (٦/ ١٥٣).