للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإن كان هذا هو الصواب، فلا كلام. وإن كان الصواب رواية الأكثرين، فقد حمله القاضي على ما إذا غُمّ هلالُ شعبان وهلال رمضان، فعُدَّ كلّ واحد من رجب وشعبان ثلاثين يومًا، وحصل صوم رمضان ثمانية وعشرين يومًا. قال: فيُعلَم أن الخطأ حصل بيومين من شعبان.

وهذا الذي قاله يقتضي أنه [إذا] غُمّ هلال شعبان ثم غُمّ هلال رمضان ليلتين: أن يؤخذ بالاحتياط؛ لأنه يجوز أنه كان هلال شعبان تحت الغمام، فتكون الليلة التي يظن أنها تسع وعشرون من شعبان ليلة الثلاثين منه والسماء متغيّمة، فيُقْدَر له ويُصام، وأنه لو أكمل العدّتين وصام، ثم رأى الهلالَ بعد ثمانية وعشرين من رمضان: أنه يقضي يومين.

وعلى قياسه لو (١) توالت ثلاثةُ أشهر أو أكثر مغيّمة. [ق ١٧] والأشبه ... (٢)


(١) في النسختين: «وعلى قياس فلو»، ولعل الصواب ما أثبت. وفي المطبوع: «وعلى قياس [هذا] فلو ... مغيمة» واضطر لتقدير تتمّة الكلام: «فإنه يقضي ثلاثة أيام فأكثر». وبما أثبته لا حاجة إليه.
(٢) بياض في النسختين.