للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يقول: لم أصلِّ منذ بلغت، ولا أدري هل بلغتُ مِن سَنة أو سنتين. أو شك في طَرَيان النجاسة على الثوب، وكما لو شك في طلوع الفجر ليلة النحر جاز الوقوف؛ لأن الأصل بقاء الليل، وكذلك لو شكّ في طلوع الفجر (١)؛ فإنه يجوز له الأكل حتى يَتيقّن طلوعَه، وكما يَستصحِبُ الحالَ مع الصحو.

قيل: وقد تيقّن وجوب صوم الشهر بكماله، وشكّ في هذا اليوم (٢) هل هو من الشهر أم لا؟ مع أن الأغلب أنه منه، وليس معه قرينه تنفي كونَه منه.

وأما كون الأصل بقاء شعبان، فقد عارضه كونُ الغالب طلوع الهلال في هذه الليلة، وأن هذا الأصل متيقَّن الزوال، وإنما التردُّد في وقتِ زواله.

ثم الفرق بين هذا وبين الأكل والوقوف مع الشكّ في طلوع الفجر: أنه قد وُجِد منه الإمساك هناك (٣) والوقوف، فلم تسقط العبادةُ بالبناء على الأصل، وهنا البناء على الأصل يُسقط صومَ يوم.

وأيضًا، فإنّ إيجاب الاحتياط هناك فيه مشقّة عظيمة؛ فإن طلوع الفجر يخفى على كثير من الناس، وتفويت الحجّ أشقُّ وأشقّ، وليس في صوم يوم الإغمام مشقّة.

وأيضًا، فإنه هناك يجوز الأكل مع قدرته على معرفة طلوع الفجر، كما جاء عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - (٤).


(١) من قوله «ليلة النحر» إلى هنا سقط من ق، وتابعه عليه في المطبوع.
(٢) ق: «الصوم».
(٣) ق: «هنا».
(٤) سيأتي تخريجه.