للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولو كانت السماء مُصْحية وأراد التغافل عن رؤية الهلال لئلا يصوم ذلك اليوم لم يجز، فعُلِم الفرق بينهما.

ولأن الله سبحانه قال في الفجر: {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ} [البقرة: ١٨٧]، فعلّق الحكمَ بالتبيُّن (١)، وقال هنا: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ} [البقرة: ١٨٩]، فعلّق الحكمَ بنفس الهلال لا بمجرّد رؤيته.

وأيضًا، فإن الصوم عبادةٌ مقدَّرة بوقت وجوبها، فوجبت مع الاشتباه، كالصلاة في آخر الوقت، والشكّ في آخر الشهر، وهذا لأنه إذا شكّ في (٢) تضايُق وقت الصلاة وجب عليه (٣) فعلُها حذَرَ الفوات، مع أن الأصل بقاء الوقت، فكذلك الصوم مثله سواء.

فعلى هذا صوم يوم الغيم واجب في المشهور عند أصحابنا، ويتوجّه [أنه جائز لا واجب] (٤).

وأما الأحاديث المتقدّمة، فقد أجاب أصحابنا عنها أنها بين صحيح لا دلالة فيه، أو ظاهر الدلالة لكن في إسناده مقال ويقبل التأويل.

قالوا: فكل موضع جاء فيه: «فأكملوا العدة» فالمراد به إكمال عدة


(١) في المطبوع: «بالتبيين».
(٢) سقطت من المطبوع.
(٣) في النسختين «عليها» وكتب في هامشهما: «لعله: عليه» وهو الصواب.
(٤) ما بين المعكوفين بياض في النسختين، والإكمال استظهارٌ نقلَه ناسخُ ق في هامش أصله الذي ينقل منه. وليس تعليق الناسخ على قوله «واجب» كما في هامش المطبوع.