للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفريضة؛ لأن نية رمضان من المكلّف تتضمَّن نيةَ الفرض؛ فإن رمضان منه لا يقع إلا فرضًا، وهذا أبلغ من الصلاة.

والثاني: يشترط. قاله ابن حامد.

وأما نية الأداء؛ فأشبه ما لو نوى صلاة في وقت التي قبلها.

وتشترط النية لكلِّ يوم على انفراده في المشهور عنه الذي عليه عامة أصحابه.

قال في رواية الجماعة ــ صالح وعبد الله وإبراهيم وابن منصور (١) ــ: يحتاج في شهر رمضان أن يُجمع في كلِّ يوم على الصوم.

وروى عنه حنبل في بعض المواضع قال: سألت أبا عبد الله: هل يحتاج في شهر رمضان إلى نية كلّ ليلة؟ قال: لا، إذا نوى من أول الشهر يجزئه.

وهذه التي نصَرَها ابنُ عقيل؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال (٢): «وإنما لكل امرئ ما نوى» (٣)، وهذا قد نوى جميعَ الشهر.

وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما أهلَّ رمضان: «قد دخل عليكم هذا الشهر المبارك فقدِّموا فيه النية» (٤).


(١) ينظر «مسائل عبد الله»: (٢/ ٦٤٨)، و «مسائل ابن هانئ»: (١/ ١٢٨)، و «مسائل الكوسج»: (٣/ ١٢٢٩).
(٢) سقطت من س.
(٣) تقدم تخريجه.
(٤) ذكره الديلمي في «فردوس الأخبار» (٢٥٩٤). وزاد المتقي الهندي في «الكنز» (٨/ ٤٦٦ - ٤٦٧) نسبته إلى ابن صَصُرَّى في «أماليه»، ومثله ابن حجر الهيتمي في «إتحاف أهل الإسلام» (ص ٤٥).