للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أصابها (١)، وكذلك الأعرابيّ وقع على امرأته مع ما يعلم فيه من التحريم، ولم يبلغنا أن أحدًا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكل في رمضان.

نعم داعيةُ الأكل أكبر وأعمّ، لكن داعية الجماع إذا وقعت كانت أشدّ وأقوى، فلو سوَّى بين الأكل والجماع في الكفّارة، لسوَّى بين شيئين قد فرقت الأصولُ بينهما، بحيث لم يسوَّ بينهما في موضع واحد من الشريعة، فكيف يصح مثل هذا القياس؟! وليس في المطعومات حدٌّ سوى المسكر؛ لقوّة الداعي الطبعيّ إلى نوعه، وفي رمضان داعية الأكل لا تختصّ بنوع دون نوع.

الرابع: أن هذه الكفّارة العظمى لا تجب إلا في نوع النكاح المحرَّم لعارض، ولهذا وجبت على المظاهر لمَّا حرُم عليه فرج امرأته بالظهار، كما حرُم على الصائم فرج امرأته بالصيام، ووجب نحوها على المُحْرِم لما حرم عليه فرج امرأته بالإحرام.

الخامس: أن هذه الكفّارة لو كانت واجبةً بالفطر لكان مَن أُبيح له الفطر


(١) حديث سلمة بن صخر أخرجه أحمد (١٦٤١٩)، وأبو داود (٢٢١٣)، والترمذي (١١٩٨، ٣٢٩٩)، وابن ماجه (٢٠٦٢) وغيرهم من طريق محمد بن إسحاق، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن سليمان بن يسار، عن سلمة بن صخر الأنصاري .. الحديث. قال الترمذي: «هذا حديث حسن (وزاد في الموضع الأول: غريب) قال محمد (يعني البخاري): سليمان بن يسار لم يسمع عندي من سلمة بن صخر»، وفيه أيضًا محمد بن إسحاق متكلَّم فيه ويرسل ويدلس. وأخرجه الترمذي (١٢٠٠)، والحاكم: (٢/ ٢٠٥) من طريق أخرى، قال الترمذي: حديث حسن، وصححه الحاكم على شرطهما. لكن قال البيهقي: (٧/ ٣٩٠) عن هذا الطريق: مُرسَل. وللحديث شواهد يتقوى بها. ينظر «الإرواء»: (٧/ ١٧٨).