للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال في رواية الأثرم: فإذا لم يكن عنده وأطعَمَ عنه غيرُه، يكون له ولعياله؟ قال: نعم، على حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -.

قال أبو بكر: قد رُوي عن أبي عبد الله أن ذلك خاصٌّ في الواطئ إذا كفَّر عنه غيرُه، رواه إبراهيم بن الحارث أنه يأكلها إذا أطعم عنه غيره، ويمتنع في غير كفّارة الوطء في الصيام أن يأكل منها شيئًا.

وروى عنه أبو الحارث: أن كل الكفارات لا بأس بأكلها إذا كفّرت عنه. وبما روى الأثرمُ وإبراهيمُ بن الحارث أقولُ (١)، وهذه طريقة ابن أبي موسى (٢) قال: «ولم يختلف قوله إنّ مَن وطئ في رمضان فقَدَر على الكفّارة مِن ماله، أنَّ عليه أن يكفِّر واجبًا، فإن كان فقيرًا فتُصُدِّق عليه بالكفّارة، فهل له أن يأكلها كما جاء الحديث؟ أم كان ذلك مخصوصًا لذلك الرجل، وعليه أن يتصدّق بذلك، ولا يجوز له أكله؟ على روايتين».

فعلى هذا يجوز له أن يصرف هذه إلى نفسه، سواء كفَّر هو عن نفسه أو كفَّر عنه غيره بإذنه، وهذا ظاهر الحديث، فإن الأعرابيّ أخبر النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أنه لا يجد ما يطعَمُه، ثم بعد هذا أمره النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أن يكفِّر بالعَرَق الذي جاءه، فعُلِم أن الكفّارة لم تسقط عنه، وإنما كفَّر بإطعام ذلك العَرَق لنفسه وعياله.


(١) في المطبوع جعل نهاية الكلام عند قوله «ابن الحارث»، وبداية الفقرة كلمة «أقول:» وهو وهم. والقول هنا لأبي بكر عبد العزيز، وانظر مثله في كتاب الحج من كتابنا هذا (٥/ ٧٥٣).
(٢) كما في «الإرشاد» (ص ١٥٠).