للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولأنها كفّارة وجبت بالوطء مع العَمْد فوجبت مع السهو ككفّارة الوطء في الظهار والإحرام.

ولأن الوطء في الشرع يجري مجرى الإتلاف، بدليل أنه لا يخلو من غُرم أو حدٍّ، أو غُرم وحدّ، وباب الإتلاف يستوي فيه العمدُ والخطأ، كالقتل للإنسان والصيد، والحَلْق والتقليم.

وإذا اعتقد [ق ٥٠] أنه آخر يوم من شعبان، فجامع فيه، ثم تبيّن أنه من رمضان، فإنه يمسك ويقضي، ولم تجب عليه الكفّارة هنا. ذكره ابن عقيل؛ لأنه لم ينو صومَه على وجهٍ يُعذَر فيه (١)، والكفّارةُ إنما تجب بالوطء في إمساكٍ واجب؛ بخلاف مَن أكل يظنّه ليلًا فبان نهارًا، فإنه مأمور بالإمساك ذلك الجزء والاحتياط فيه مشروع، وهو داخل في ضمن اليوم الذي نواه، ولهذا لا يُفْرَد بنية.

وإذا أكل ناسيًا، فظن أنه قد أفطر، فجامع. أو ذَرَعه القيءُ أو قطَرَ في إحليله ونحو ذلك، فظنَّ أنه قد أفطر، فجامع؛ فقال بعض أصحابنا: في وجوب الكفّارة وجهان؛ لأنه مثل الجاهل والناسي.

وكذلك قال القاضي: قياسُ المذهب أن الكفّارة تجب عليه؛ لأن أكثر ما في هذا ظنه إباحة الفطر، وهذا لا يُسقط الكفّارة؛ كما لو وطئ يظنّ أن الفجر لم يطلع، فإن الكفّارة لا تسقط هناك على المنصوص.

فعلى هذا: إذا قلنا هناك: إنه لا كفّارة عليه ... (٢)


(١) كذا في النسختين.
(٢) بياض في النسختين.