للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن وطئ يعتقد أنه آخر يوم من شعبان، ثم بان أنه أول يوم من رمضان ... (١)

والصواب: أن هذا تجب عليه الكفّارة قولًا واحدًا؛ لأن أكثر ما فيه أنه وجب عليه، وكلُّ مُفطِر وجبَ عليه الإمساكُ إذا جامع لزمته الكفّارة عندنا، فإنه ليس معذورًا بالجماع، كما لو أكل عمدًا ثم جامع لزمته الكفّارة. نص عليه. اللهم إلا أن يعتقد جواز الأكل والوطء، فيُلْحَق بالمعذور (٢).

فإن قيل: أما إيجاب القضاء على الجاهل فهو القياس؛ لأنه لو أكل جاهلًا للزمه القضاء، فالواطئ أولى. وأما إيجابه على الناسي فهو مخالف لقياس الصوم، فإن الأكل ناسيًا لا يفطِّر الصائم.

قلنا: الفرق بينهما أن الأكل بالنهار معتاد؛ فالشيء الخفيف منه ما قد يفعله الصائم لنسيانه صومه فعُذِر فيه. أما الجماع فأمر عظيم، وليست العادة فعله في النهار، فوقوعه مع النسيان إن وقع نادر جدًّا.

وهذا معنى ما ذكره ابنُ جُريج قال: كنت إذا سألت عطاءً عن الرجل يُصيب أهلَه ناسيًا، لا يجعل له عذرًا (٣)، يقول: لا ينسى ذلك ولا يجهله (٤) فيأبى أن يجعل له عذرًا. لاسيما ... (٥)


(١) بياض في النسختين، والكلام على المسألة تقدم قريبًا عند قوله: «وإذا اعتقد أنه آخر يوم من شعبان ... ».
(٢) س: «المعذورين».
(٣) في النسختين: «عذر» والوجه ما أثبت.
(٤) أخرجه عبد الرزاق (٧٣٧٦)، وابن عبد البر في «التمهيد»: (٧/ ١٧٩) واللفظ له.
(٥) بياض في النسختين.