للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كالحياة. فعلى هذا يطهر جلدُ ما كان طاهرًا في الحياة كالهرِّ وما دونها في الخلقة، وكذلك جلد ما سوى الكلب والخنزير في رواية.

[٢٧/أ] والوجه الثاني: أنه كالذكاة، فلا يطهِّر إلا ما تطهِّره الذكاة. وهذا أصح (١)، لما (٢) سبق من قوله: "دِباغُها ذكاتُها"، ولما روت عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر أن يُنتفَع (٣) بجلود الميتة إذا دُبغت. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي (٤)،


(١) وانظر: "مختصر الفتاوى المصرية" (ص ٢٦) و"مجموع الفتاوى" (٢١/ ٩٥، ٥١٨، ٦٠٩) و"الإنصاف" (١/ ١٦٣). وفي "اختيارات" البرهان ابن القيم (رقم ٧٩) أنه اختار الوجه الأول. وذكر ابن اللحام في "اختياراته" (ص ٢٦) وصاحب "الإنصاف" (١/ ١٦٣) أنه رجحه في "الفتاوى المصرية".
(٢) في الأصل والمطبوع: "كما".
(٣) في المطبوع: "يستمتع"، والأقرب إلى الأصل ما أثبتنا، وكلا اللفظين ورد في الحديث.
(٤) أحمد (٢٤٧٣٠)، وأبو داود (٤١٢٤)، والنسائي (٤٢٥٢)، وابن ماجه (٣٦١٢)، من طرق عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أمه، عن عائشة ? به. وصححه ابن حبان (١٢٨٦)، وابن عبد البر في "التمهيد" (٢٣/ ٧٦)، وأعله أحمد بجهالة أم محمد كما في "العلل" لعبد الله (٣/ ١٩٢)، وكذا الأثرم كما في "الإمام" (١/ ٣٠٢).

كما اختلف فيه على ابن ثوبان؛ فتارة يروى بواسطة أمه وأخرى بدونها، ورجح الدارقطني الوصل في "العلل" (١٤/ ٤٤٧).
وأخرجه النسائي (٤٢٤٥ - ٤٢٤٧) من طريق شريك وإسرائيل، كلاهما عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة مرفوعًا بلفظ: "ذكاة الميتة دباغها"، وهو إسناد صحيح، إلا أن شريكًا وإسرائيل خالفهما سفيان فرواه عن الأعمش موقوفًا على عائشة، كما عند البيهقي (١/ ٢٤). وكذا رواه منصور بن المعتمر عن إبراهيم به موقوفًا، كما عند الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٤٧٠). وقد صحّح البخاري الوقف، كما نقل عنه الترمذي في "العلل الكبير" (ص ٣٠٦)، ورجحّ الدارقطني في "العلل" (٣٦١٦) رواية إسرائيل المرفوعة.
وفي الباب عن تسعة نفر من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يشد بعضها بعضًا، انظر: "البدر المنير" (١/ ٦٠٧ - ٦١٩).