للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ففي هذه المواضع لم يوجد منه استدامةٌ للجماع بعد طلوع الفجر وبعد استيقانه طلوعَ الفجر، وإنما وُجد النّزْع.

فقال ابنُ أبي موسى (١): عليه القضاء قولًا واحدًا، وفي الكفّارة عنه خلاف.

وخرَّجها القاضي على وجهين بناء على الروايتين في النّزْع: هل هو (٢) وطء أم لا؟ وفيه روايتان. نصّ عليهما فيمن قال لامرأته: إن وطأتُك فأنتِ عليَّ كظهر أمي، ومثله: إن وطأتُك فأنتِ طالق ثلاثًا. هل يجوز له وطؤها؟ على روايتين؛ لأن النّزْع يقع بعد انعقاد الظهار والطلاق.

ولو حلف وهو مجامعٌ: لا وطئتك، فنزع في الحال، لم يحنث؛ لأنه إنما يحلف على ترك ما يقدر عليه، ولأن مفهوم يمينه لا اسْتَدَمْتُ الجماعَ.

إحداهما: هو جماع، فعليه القضاء والكفّارة. قاله ابن حامد والقاضي وأصحابه مثل الشريف أبي جعفر وابن عقيل في «الفصول».

وقد قال أحمد في رواية حنبل: إذا كان واطئًا فطلع الفجر، نزَعَ وعليه القضاء والكفّارة؛ لأن النزْعَ جِماع، بدليل أنه يلتذّ بالإيلاج والانتزاع.

نعم، هو معذور في هذا الجماع، فإنه لا يقدر على ترك الجماع إلا بالنزع، فيكون بمنزلة مَن استدامَ الجماعَ بعد طلوع الفجر وهو لا يعلم.

والثانية (٣): لا قَضاء عليه ولا كفّارة. وهو اختيار أبي حفص العُكْبري


(١) في «الإرشاد» (ص ١٤٧).
(٢) سقطت من س، وعلق عليها في هامش ق بما لم يظهر في مصورتي.
(٣) في النسختين: «والثاني»، والوجه ما أثبت.