للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وابن عقيل في «خلافه».

وهذا ينبني (١) على أصلين:

أحدهما: أن النزْع ليس بجماع، بل هو تَرْك كخلع القميص والخروج من الدار.

والثاني: أنه وإن كان جماعًا، لكنه مغلوب عليه، فلا تجب عليه الكفّارة على إحدى الروايتين، وكما لو أوجب الله عليه في هذه الحال أن يترك الجماعَ، فإن تَرْكه إنما يجب بطلوع الفجر.

وعلى هذا: لو أولجَ في جزء من الليل، وهو يتيقّن أن الفجر يطلع عليه وهو مولج، ونزَعَ عقب طلوعه، وتصوّر ذلك، وجبت عليه الكفّارة على مقتضى كلام ابن عقيل، وهو بمنزلة المقهورة على الوطء، وتلك لا تجب عليها الكفّارة في ظاهر المذهب؛ لأنه تعمّد أن يفعل النزْعَ في نهار رمضان.

وعلى المأخذ الأول: لا كفّارة عليه، كالمتعمّد أن ينزع في فرج المطلّقة والمظاهَر منها.

وعلى الرواية التي ذكرها ابن أبي موسى (٢): يجب القضاء دون الكفّارة؛ لأن النزعَ جماعٌ هو فيه معذور، فيجب القضاء دون الكفّارة، كالرواية فيمن جامع يظنه ليلًا فتبيّن نهارًا.

فعلى هذه الرواية: إن تعمّد الإيلاج في وقتٍ يتيقّن أن الفجرَ يطلع عليه


(١) ق: «يبنى».
(٢) «الإرشاد» (ص ١٤٧).