للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٢٧/ب] السِّباع. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وزاد: "أن تُفترَش" (١).

وعن معاوية بن أبي سفيان قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن جلود النُّمور أن يُركَب عليها. رواه أحمد وأبو داود (٢).

وفي لفظ لأحمد (٣): "نهى عن لُبْس صُفَف النُّمور (٤) ".

وعن المقدام بن معد يكرب قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن مياثر النُّمور. رواه أحمد والنسائي (٥). وعن المقدام أنه قال لمعاوية: أنشُدك الله هل تعلم أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها؟ قال: نعم.


(١) أحمد (٢٠٧٠٦)، وأبو داود (٤١٣٢)، والنسائي (٤٢٥٣)، والترمذي (١٧٧٠).
وصححه الحاكم (١/ ١٤٤)، والضياء في "المختارة" (٢/ ١٨٣)، والنووي في الخلاصة (١/ ٧٨)، ورجح الترمذي إرساله.
(٢) أحمد (١٦٨٦٤)، وأبو داود (١٧٩٤).

وصححه الألباني في "الصحيحة" (١٥٧٤).
(٣) برقم (١٦٨٧٧).
(٤) في المطبوع: "صوف النمور"، وكذا في بعض نسخ المسند. والصواب ما أثبتنا من الأصل و"المسند" طبعة الرسالة. والصُّفَف: جمع صُفَّة. في "المجموع المغيث" (٢/ ٢٧٥): "هي من السَّرج بمنزلة المِيثرة من الرَّحل". ولفظ الحديث في "الأوسط" لابن المنذر (٢/ ٢٩٨): " ... ركوب صُفَف النُّمور"، وهو أنسب.
(٥) أحمد (١٧١٨٥)، والنسائي (٤٢٥٤).
ورجال إسناده ثقات، خلا بقية بن الوليد وقد صرح بالتحديث في طريق أحمد، وجود إسناده الألباني في"الصحيحة" (٣/ ٨٥)، ويشهد له حديث أسامة الذي مر قريبًا، وأعله ابن القطان ببقية في "بيان الوهم" (٤/ ٦٠٩).