للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعن عبيد الله بن عبد الله، عن (١) ابن عباس: أن سعد بن عُبادة سأل النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عن نذر كان على أمّه تُوفّيت قبل أن تقضيه، فقال: «اقْضِه عنها» رواه الجماعة (٢).

[وفي لفظ] (٣): استفْتَى سعدُ بن عبادة الأنصاري رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - في نذرٍ كان على أمّه توفّيت قبل أن تقضيه؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «اقضه عنها» فكانت سُنّة بعدُ.

وعن عائشة قالت: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَن مات وعليه صيامٌ، صام عنه وليُّه» متفق عليه (٤).

وعن بُرَيدة بن الحُصيب قال: بينا أنا جالس عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ أتته امرأةٌ، فقالت: إني تصدّقت على أمّي بجارية وإنها ماتت. فقال: «وجَبَ أجرُك، وردَّها عليك الميراثُ». فقالت: يا رسول الله، إنه كان عليها صوم شهر، أفأصوم عنها؟ قال: «صومي عنها». قالت: إنها لم تحجّ قطّ، أفأحجّ عنها؟ قال: «حُجّي عنها». رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه (٥).


(١). في النسختين «ابن» تحريف.
(٢). أخرجه أحمد (١٨٩٣)، والبخاري (٢٧٦١ و ٦٦٩٨)، ومسلم (١٦٣٨)، وأبو داود (٣٧٠٧)، والترمذي (١٥٤٦)، والنسائي (٣٦٥٧)، وابن ماجه (٢١٣٢).
(٣). زيادة مني. وقد أخرجه البخاري (٦٩٥٩)، ومسلم (١٦٣٨)، وأحمد (٣٥٠٥).
(٤). تقدم تخريجه.
(٥). أخرجه أحمد (٢٣٠٣٢)، ومسلم (١١٤٩)، وأبو داود (١٦٥٦)، والترمذي (٦٦٧).