للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعن ابن عمر قال: «إذا استقاء الصائم، فعليه [ق ٦٥] القضاء، وإذا ذَرَعه القيءُ فلا قضاء عليه» (١).

وعن زيد بن أرقم قال: «ليس يفطر من ذَرَعه القيءُ وهو صائم». رواه سعيد (٢).

وقال ابن المنذر (٣): أجمع أهل العلم على إبطال صوم من استقاء عمدًا.

فإن قيل: فقد روى البخاري (٤) عن أبي هريرة قال: «إذا قاء فلا يفطر، إنما يخرج ولا يولج» قال: ويُذكَر (٥) عن أبي هريرة أنه يُفْطِر، والأول أصح.

قال (٦): وقال ابن عباس وعكرمة: «الفِطْر مما دخل وليس مما خرج».


(١). أخرجه مالك (١/ ٣٠٤) ــ وعنه الشافعي في «الأم»: (٨/ ٧١٤) وعبد الرزاق (٧٥٥١) ــ، وابن أبي شيبة (٩٢٧٩)، وأحمد في «مسائله برواية عبد الله» (٢/ ٦) من رواية نافع عنه.
(٢). كتب فوقها في س: لعله. والأثر لم أقف عليه مسندًا، وقد ذكره البيهقي في «معرفة السنن» (٨٦٧٠) ولم يسق إسناده.
(٣). «الإجماع» (ص ٤٩) و «الإشراف على مذاهب العلماء»: (٣/ ١٢٩) لابن المنذر.
(٤). (٣/ ٣٣) قبل الحديث رقم (١٩٣٨).
(٥). ق: «فلم يذكر»!
(٦). أي البخاري في الموضع المذكور. وأثر ابن عباس وعكرمة وصلهما ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٩٤١١، ٩٢٩٣) على التوالي.