للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السلف ما يدلّ على ذلك.

فرُويَ عن (١) عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن رجلٍ من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -: أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الحجامة للصائم والمواصلة، ولم يحرّمهما إبقاءً (٢) على أصحابه، فقيل (٣) له: يا رسول الله، إنك تواصل إلى السّحَر. فقال: «إني أواصِلُ إلى السّحَر وربّي يُطعِمُني ويَسْقِيني» رواه أحمد وأبو داود (٤).

وعن ثابت البُناني: أنه قال لأنس بن (٥) مالك: ألستم تكرهون [ق ٦٧] الحجامة للصائم على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: لا، إلّا مِن أجل الضعف. رواه البخاري وأبو داود (٦)، ولفظه: «ما ندع الحجامةَ للصائم إلا كراهةَ الجَهد».

وعن حُميد قال: سُئل أنس عن الحجامة للصائم؟ قال: «ما كنتُ أرى أنه يُكره إلا أن يجهَدَه. رواه أحمد في «مسائل عبد الله» (٧). ورواه سعيد


(١). سقطت من المطبوع.
(٢). س: «أيضًا».
(٣). س: «قيل».
(٤). أخرجه أحمد (١٨٨٢٢)، وأبو داود (٢٣٧٤). وصححه الحافظ في «الفتح»: (٤/ ٢١٠)، والألباني في «صحيح أبي داود -الأم»: (٧/ ١٣٧).
(٥). سقطت من س.
(٦). أخرجه البخاري (١٩٤٠)، وأبو داود (٢٣٧٥).
(٧). لم أجده في «مسائله» المطبوعة. وأخرجه من رواية حميد عن أنس ابنُ أبي شيبة (٩٤١٠)، وابن خزيمة (٢٦٥٨)، والطحاوي في «معاني الآثار»: (٢/ ١٠٠).