للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

و (١) عن الحكم قال: «احتجم رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وهو صائم فضَعُف، [ق ٦٩] ثم كُرِهت الحجامةُ (٢) للصائم (٣).

وعن الشعبيّ: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - احتجم وهو محرم، وتزوّج الهلاليّة وهو محرم. رواه سعيد (٤).

وكان تزوّج ميمونة بنت الحارث الهلالية في عُمرة القضاء، فعُلِمَ أن احتجامه كان في عمرة القضاء، وذلك قبل الفتح، وقبل قوله: «أفطرَ الحاجمُ والمحجومُ».

فهذا يبين أن الكراهة كانت بعد احتجامه مُحْرِمًا، ويؤيد ذلك ما روى الجُوزجاني: أن ابن عباس كان يُعدّ الحجّام والمحاجم، فإذا غابت الشمس احتجم بالليل (٥).

ولولا علمه بأن احتجام الصائم غير جائز لَمَا فعل ذلك.


(١). سقطت الواو من المطبوع.
(٢). س: «المحاجم».
(٣). لم أجده عن الحكم هكذا مرسلًا، وقد سبق من طريق الحجاج عنه عن مقسم عن ابن عباس بنحوه.
(٤). وأخرجه ابن سعد في «الطبقات»: (٨/ ١٣٦)، وعبد الله بن أحمد في «العلل»: (٣/ ٣٣٩).
(٥). بعده في س: «رواه الجوزجاني». وإليه عزاه في «المغني» (٤/ ٣٥١ - ٣٥٢). وقد روي نحوه عن ابن عمر ــ وقد سبق ــ، وعن أنس كما سيأتي.