للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما حديث أبي سعيد، فقال ابن خزيمة (١): «قوله: «والحجامة للصائم» إنما هو من قول أبي سعيد لا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أُدْرِج في الخبر».

وقال عن الآخر (٢): «الصحيح في هذا الخبر أنه منقطع غير متصل، والذي وصَلَه عبدُ الرحمن بن زيد بن أسلم، وعبد الرحمن ليس ممن يحتجُّ أهلُ الحديث بحديثه؛ لسوء حفظه للأسانيد، لأنه رجل صَنْعته (٣) العبادة والتقشّف والموعظة، وليس من أحلاس الحديث الذي يحفظ الإسناد».

وقال (٤) أبو بكر: سمعت محمد بن يحيى يقول: هذا الحديث غير محفوظ عن أبي سعيد، ولا عن عطاء بن يسار، والمحفوظ عندنا حديث سفيان ومعمر.

يعني: أنهما روياه عن زيد بن أسلم، [عن صاحبٍ له] (٥)، عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -.

ثم إن صحّ هذا (٦) الحديثُ فهو منسوخ بحديث: «أفطرَ الحاجمُ والمحجومُ»، ويدلّ على ذلك أن فيه القيء والاحتلام، ومعلوم أنه لو استقاء أو استمنى أفطر؛ فكذلك إذا احتجم، أو أنه محمول على ما إذا احتجم ساهيًا


(١). «الصحيح»: (٣/ ٢٣٠).
(٢). نفسه: (٣/ ٢٣٢).
(٣). س: «ضيعته»، تصحيف.
(٤). س: «قال». وأبو بكر هو ابن خزيمة، قاله في «صحيحه»: (٣/ ٢٣٥). وتقدم الكلام على الحديث.
(٥). زيادة من المصادر، ويقتضيها السياق.
(٦). سقطت من المطبوع.