للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المعاني، فإنّ حكمَ العالمِ بحَظْرِه والجاهلِ به سواء.

لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرّ (١) بالذي يحتجم، فقال: «أفطرَ الحاجمُ والمحجومُ» ولم يكن يعلم أن ذلك منهيّ عنه.

ولأن مَن أفطر جاهلًا لم يقصد فِعْل العبادة (٢) التي أمر بها، فتبقى في عهدته (٣) حتى يقضيها، كمن ترك الصوم جاهلًا بوجوبه (٤)، أو ترك تبييت النية جاهلًا بأن اليوم من رمضان أو ناسيًا (٥)، بخلاف مَن قصَدَ الكفَّ والإمساكَ عن الطعام ثم أكله ناسيًا لصومه، فإن له نظرًا صحيحًا، وفِعْله الذي صدر لا يقدح فيه.

والصومُ وإن كان تركًا لكن يشبه (٦) الأفعال من حيث وجوب النية فيه (٧)، بخلاف ترك جميع المحرمات، فإنه يكفي في عدمِ الإثم عدمُ الفعل، وهنا لابدّ مِن قصد الامتثال، فلَه (٨) شَبَه بالمأمورات من وجه، وبالمنهيات من وجه.


(١). في النسختين: «أمر» والصواب ما أثبت من المصادر، وقد تقدم على الصواب فيما مرّ. والحديث تقدم تخريجه.
(٢). ق: «العادة» وعلق عليها في الهامش: لعله العبادة. كاتبه.
(٣). في النسختين: «عهدتها» ولعله ما أثبت.
(٤). س: «وجوبه».
(٥). س: «جهلا ... أو نسيانًا».
(٦). ق: «كان ترك .. ليتىه»!
(٧). ليست في ق.
(٨). «وله».