للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المسلمين كان قد غَلِط أولًا في فهم قوله: {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ} ثم نزل قوله: {مِنَ الْفَجْرِ}، وغلط بعضُهم في فهمها بعد ذلك.

وأيضًا قوله: «ولكن يقول هكذا» وفرّق بين السبابتين. وقوله: «لا يمنعنّكم (١) مِن سُحُوركم أذانُ بلالٍ ولا الفجرُ المستطيل، ولكن الفجر المستطير (٢) في الأفق».

وفي لفظ (٣): «نداءُ بلال وهذا البياض حتى ينفجر (أو: يطلع) الفجر»: دليل على أنه متى ظهر البياض المعترض المنتشر (٤) الذي به ينفجرُ الفجرُ فقد حَرُم الطعام.

وقد بيَّن ذلك قولُه: «وأما الذي يأخذ الأفق، فهو [الذي] (٥) يُحَلّ الصلاةَ ويُحَرِّم الطعامَ» (٦) فبيّن أن الذي به تحلّ الصلاةُ به (٧) يحْرُم الطعامُ.

وأما حديث حذيفة ومسروق ففيهما ما يدلّ على أن عامّة المسلمين كانوا على خلاف ذلك.


(١) س: «يمنعكم».
(٢) المطبوع: «المستطيل» خلاف النسخ.
(٣) أخرجه أحمد (٢٠٠٧٩)، ومسلم (١٠٩٤).
(٤) س: «الذي ينتشر».
(٥) زيادة من المصادر.
(٦) تقدم تخريجه.
(٧) من س.