للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن كان الشهر تسعًا وعشرين، فـ «تاسعة تبقى» ليلة إحدى وعشرين. ويستوي على هذا التقدير الوتر باعتبار ما مضى وما بقي.

وقد يكون قوله: «لثلاثٍ بَقين أو خمسٍ بَقين أو سبعٍ بَقين» يعني: من الليالي التوامّ (١) الكوامل. فإذا كان الشهر تامًّا أيضًا، كان الأوتار مما مضى هي الأوتار مما بقي، فليلةُ إحدى وعشرين قد بقي تسعٌ كوامل.

فإن قيل: قد رُوي عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «اطلبوها ليلةَ سبعَ عَشْرةَ (٢) من رمضان، وليلة إحدى وعشرين، وليلة ثلاث وعشرين» ثم سكت. رواه أبو داود (٣).

وروى عبد الرزاق عن عليّ نحوَه (٤).

وروى سعيدٌ عن [أنس] (٥) نحوَه.


(١) تصحفت في ق والمطبوع إلى: «التزام».
(٢) ق: «سبع وعشرين» خطأ.
(٣) (١٣٨٤). وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود - الأم»: (٢/ ٦٦)، وقال: «الحديث منكر؛ فليس في شيء من الأحاديث الصحيحة في ليلة القدر الأمرُ بطلبها ليلة سبع عشرة من رمضان؛ بل الثابت عن ابن مسعود نفسه مرفوعًا: اطلبوها في سبع بقين أو ثلاث بقين».
(٤) المصنف (٤/ ٢٥١). وإسناده منقطع.
(٥) في ق: «أبيّ»، وفي س: «ابن مسعود» وكلاهما تصحيف، والصواب ما أثبت، فقد أخرجه من حديثه سعيدُ بن منصور كما ذكر المصنف وذكره الحافظ في «فتح الباري»: (٤/ ٣١٢) وضعّف إسناده.