للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعنه: يحرم الاستقبال فيهما دون الاستدبار، لما روى ابن عمر قال: رَقِيتُ يومًا على بيت حفصة، فرأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - على حاجته مستقبلَ الشام مستدبرَ الكعبة. متفق عليه (١). فهذا يبيح الاستدبار، فيبقى الاستقبال على ظاهر النهي.

ووجه الأول: حديث ابن عمر المذكور. وعن عِرَاك بن مالك أن عائشة قالت: ذُكِر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ناسًا كرهوا أن يستقبلوا القبلةَ بفروجهم، فقال: "أوَقد فعلوها؟ حوِّلوا مقعدتي قِبلَ القبلة". رواه أحمد وابن ماجه (٢).

وروى أبو داود (٣) عن مروان الأصفر قال: رأيتُ ابن عمر أناخ راحلته مستقبلَ القبلة يبول إليها، فقلت: يا أبا عبد الرحمن أليس قد نُهي عن هذا؟


(١) البخاري (١٤٨)، مسلم (٢٦٦).
(٢) أحمد (٢٥٠٦٣، ٢٥٨٩٩)، وابن ماجه (٣٢٤)، من طرق عن خالد الحذاء، عن خالد بن أبي الصلت، عن عراك، عن عائشة به.

وصححه مغلطاي في "الإعلام" (١/ ١٨٢ - ١٨٥)، والبوصيري في "مصباح الزجاجة" (١/ ٩٦)، وفي تصحيحهما نظر؛ إذ أعل الحديث بعدة علل بعضها كاف في رده فكيف وهي مجتمعة؟! ومن أقوى ما أعل به الاضطراب الشديد في إسناده، ومخالفته لما صح عن عائشة من ردها لهذا القول، فضلًا عن الكلام في سماع عراك من عائشة، ورجح وقفه البخاري كما في "العلل الكبير" للترمذي (١/ ٢٤)، وأبو حاتم في "العلل" (١/ ٤٧٢).
انظر: "الإمام" (٢/ ٥٢١ - ٥٢٥)، "تهذيب السنن" لابن القيم (١/ ٢٢ - ٢٣)، "السلسلة الضعيفة" (٩٤٧).
(٣) برقم (١١).
وصححه ابن خزيمة (٦٠)، والدارقطني في "السنن" (١/ ٥٨).