للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وروى حربٌ (١) عن جابر بن زيد، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «كلُّ مسجدٍ تُقام فيه الصلاة، فيه اعتكاف».

وقد روى أبو داود وغيرُه حديثَ عائشة قالت: «مِن السنة لا اعتكاف إلا في مسجدٍ جامع» (٢).

وعن الزهري قال: «مضت السنةُ: أن لا يكون اعتكافٌ إلا في مسجد جماعة، مسجد يُجَمَّع فيه الجمعة» رواه النجاد (٣).


(١) ورواه أحمد في «مسائل عبد الله» كما سبق آنفًا.
(٢) رواه أبو داود (٢٤٧٣)، والدارقطني (٢٣٦٣)، والبيهقي: (٤/ ٣١٥، ٣٢٠ - ٣٢١) وغيرهم من طرق عن الزهري، عن عروة، عن عائشة. وهو جزء من حديث أوّله: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده». قال البيهقي في «المعرفة»: «قد أخرج البخاري [٢٠٢٦]، ومسلم [١١٧٢/ ٥] صدرَ هذا الحديث في الصحيح إلى قوله: (والسنة في المعتكف ... )، ولم يخرجا الباقي لاختلاف الحفاظ فيه، منهم من زعم أنه من قول عائشة، ومنهم من زعم أنه من قول الزهري، ويشبه أن يكون مِن قول مَن دون عائشة ... ». ومال الدارقطني في «العلل» (٣٩٢٧) إلى أنه من قول عائشة - رضي الله عنها -.
ولفظ أكثر الروايات يحتمل أن يكون هذا الكلام مُدرجًا من قول الزهري، إلا رواية أبي داود من طريق عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري، فإن فيها التصريحَ أن عائشة هي التي قالت ذلك. ولكن استضعف أبو داود هذا التصريح بقوله: «غير عبد الرحمن لا يقول فيه: (قالت: السنة). جَعَلَه قول عائشة». وعبد الرحمن هذا متكلم فيه.
(٣) كما في «التعليقة»: (١/ ٨). ورواه أيضًا عبد الرزاق (٨٠١٧) وابن أبي شيبة (٩٧٦٦). وهذا الأثر وقع في س بعد قوله: «وقال الدارقطني» وسقط منه قوله: «جماعة مسجد».