للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نساءنا وأبناءنا. فقلت: دونكم صاحِبَتَكم، فهي في بني جُمَح، فانْطَلَقوا فأخذوها (١).

وأيضًا، فقد روى إسحاق بن راهويه عن ابن عمر أنه قال: «لا اعتكاف أقلَّ من يوم وليلة» (٢). وقد روى عنه سعيد أنه قال: «لا اعتكاف إلا بصوم» (٣). فلو كان يروي عن عمر: أنه اعتكف ليلةً مفردةً، لما قال هذا ولا هذا.

وقد أجاب أصحابنا (٤) عن الأول بجواز أن يكونا واقعتين، وبجواز أن يكون عَنَى باليوم الليلةَ، لأن رواية البخاري صريحة بأنه اعتكف ليلة، وأما الرواية الأخرى، فقال الدارقطني: «سمعت أبا بكر النيسابوري يقول: هذا حديث منكر؛ لأن الثقات من أصحاب عَمرو بن دينار لم يذكروه، منهم: ابن جريج، وابن عيينة، وحماد بن سلمة، وحماد بن زيد، وابن بديل ضعيف».

وأيضًا، قد (٥) تقدم في حديث عائشة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، فتركه، واعتكف في العشر الأُوَل من شوَّال».

وفي لفظ: «فترك الاعتكافَ ذلك الشهر ثم اعتكف عشرًا من شوّال» (٦).


(١) أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة»: (٥/ ١٩٧). وأصله في مسلم (١٦٥٦).
(٢) لم أقف عليه، وقد اشتهر هذا القول عن مالك أنه كان يقول به في أول الأمر، ثم رجع وقال: لا اعتكاف أقل من عشرة أيام. ينظر «المدونة»: (١/ ٢٩٧)، و «الكافي»: (١/ ٣٥٢) لابن عبد البر.
(٣) رواه عبد الرزاق (٨٠٣٣) من طريق عطاء عنه، وهو مرسل. ورواه مالك في «الموطأ» عن نافعٍ مقطوعًا من قوله.
(٤) ق: «فقد»، وسقطت «أصحابنا» من س.
(٥) من س.
(٦) هذه الفقرة من س.