للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي لفظ: «فلما أفطر اعتكف عشرًا من شوَّال».

وفي لفظ: «فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في آخر العَشْر من شوَّال». رواهنَّ البخاريُّ (١).

فقد بينَتْ عائشةُ أنه اعتكف العشرَ الأُوَلَ من شوّال، وهذا إنما يكون إذا اعتكف يوم العيد، لاسيما ومقصوده عشرٌ مكان عشر، وكان يدخل معتكفَه بعد صلاة الفجر اليوم الأول من العشر، فلذلك ينبغي أن يكون قد دخل معتكفَه بعد صلاة العيد.

وقولها: «حتى اعتكف في آخر (٢) العَشْر»، يعني ــ والله أعلم ــ في آخر عشر رمضان، يعني: في منسلخه ومنقضاه، وهذا يقتضي أن اعتكافه في أول يوم من شوّال، كما دلت عليه بقيةُ الروايات، لكن يحتمل أنه لم يحتسب بيوم الفطر، بل بالليلة التي تليه، إلا أن يكون دخل ليلة العيد، ويحتمل أن يصح اعتكافه (٣) يوم العيد مع أيام أُخر.

وأيضًا، فإنه عبادة من العبادات، فلم يكن الصوم شرطًا في صحتها كسائر العبادات. ولأنه ليس في اشتراط الصوم كتابٌ ولا سنةٌ ولا إجماع


(١) بالأرقام (٢٠٣٣، ٢٠٤٥، ٢٠٤١) تباعًا.
(٢) من س، وقد سلفت بهذا اللفظ.
(٣) ق: «اعتكاف».