للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إلا أن تجعله على نفسها».

ورُوي بهذا الإسناد عن طاووس، عن ابن عباس قال: «ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه» (١).

ورواه الدارقطني (٢)

مرفوعًا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال: رفَعَه السوسيُّ، وغيرُه لا يرفعه (٣).

وعن مِقْسَم: أن عليًّا وابن مسعود قالا: «إن شاء المعتكف صام، وإن شاء لم يصم» (٤).


(١) أخرجه البيهقي: (٤/ ٣١٩).
(٢) (٢٣٥٥) عن شيخه محمد بن إسحاق السوسي، عن عبد الله بن محمد بن نصر الرملي، عن ابن أبي عمر العَدَني، عن الدراوردي، عن أبي سهيل، عن طاووس، عن ابن عباس مرفوعًا.

وكذا رواه الحاكم: (١/ ٤٣٩) ــ وعنه البيهقي: (٤/ ٣١٨) ــ قال: أنبأ أبو الحسن أحمد بن محبوب الرملي بمكة، ثنا عبد الله بن محمد بن نصر الرملي، به.
(٣) لفظ الدارقطني في مطبوعة «السنن»: «رفعه هذا الشيخ ... ». وهو أولى فإن الذي تفرّد برفعه هو عبد الله بن محمد الرملي، كما نصّ عليه البيهقي. ولعل المؤلف تابع ابن الجوزي فقد نقل عبارة الدارقطني في «التحقيق»: (٢/ ١١٠) كما هنا: «رفعه السوسي». فقال ابن عبد الهادي في «التنقيح»: (٣/ ٣٦٨): «هذا الحديث رفْعُه وهم، والصَّواب أنَّه موقوف، وإن كان السُّوسيّ قد تابعه غيره». ثم ساق رواية البيهقي.
(٤) رواه سعيد بن منصورـ ومن طريقه ابن حزم في «المحلّى»: (٥/ ١٨١) ــ وابن أبي شيبة (٩٧١٣، ٩٧١٦) من طريق ليث بن أبي سليم، عن الحكم، عن مقسم به. وليث لين الحديث.