للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رواية، واستثنى أهل مكة في أخرى. وهذه طريقة القاضي أخيرًا (١)، وابن عقيل، وجدّي وغيرهم.

والثالثة (٢): أن المسألة رواية واحدة أنها لا تجب على أهل مكة، وأن مطلق كلامه محمول على مقيّده، ومجمله على مفسّره. وهذه طريقة أبي بكر وأبي محمد (٣) صاحب الكتاب، وهؤلاء [لا] (٤) يختارون وجوبها على أهل مكة.

ووجه عدم وجوبها ما روى عطاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: يا أهل مكة، ليس عليكم عمرة (٥).

وعن عمرو بن كيسان قال: سمعت ابن عباس يقول: لا يضرُّكم يا أهل مكة أن لا تعتمروا، فإن أبيتم فاجعلوا بينكم وبين الحرم بطنَ وادٍ (٦).

وعن عطاء أنه كان يقول: يا أهل مكة، إنما عمرتكم الطواف بالبيت، فإن كنتم لا بدَّ فاعلين فاجعلوا بينكم وبين الحرم بطنَ وادٍ (٧). رواهن سعيد (٨).

هذا مع قوله: إن العمرة واجبة. ولا يُعرف له مخالف من الصحابة.


(١) ق: «آخرًا». وانظر «التعليقة» (١/ ٢١٠، ٢١١).
(٢) س: «والثالث».
(٣) أي ابن قدامة، انظر «المغني» (٥/ ١٤، ١٥).
(٤) زيادة لابد منها ليستقيم المعنى.
(٥) سبق تخريجه.
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة (١٥٩٣٢). وعمرو بن كيسان لم يوثّقه معتبَر، وأورده ابن حبّان في «الثقات» (٥/ ١٨٤). وقد تابعه عطاء عن ابن عباس بنحوه كما سيأتي.
(٧) أخرجه ابن أبي شيبة (١٥٩٣٦) والدارقطني (٢/ ٢٨٤) بنحوه.
(٨) لم أجده في القسم المطبوع من «سنن سعيد بن منصور»، وكتاب الحج منه لا زال في عداد المفقود، كما سبق.