للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولأن الله سبحانه قال: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}، فجعل التمتع بالعمرة إلى الحج الموجب لهديٍ أو صيامٍ لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، فإذا كان حاضر (١) المسجد الحرام يفارق غيرَه في حكم المتعة وواجباتها فارقَه (٢) في وجوب العمرة.

وأيضًا فإن العمرة هي (٣) زيارة البيت وقصده، وأهل مكة مجاوروه وعامروه بالمقام عنده، فأغناهم ذلك عن زيارته من مكان بعيد، فإن الزيارة للشيء إنما تكون للأجنبي منه البعيد عنه. أما المقيم عنده فهو زائر دائمًا.

وأيضًا فإن مقصود العمرة إنما هو الطواف، وأهل مكة يطوفون في (٤) كل وقت.

وهؤلاء الذين لا تجب عليهم العمرة هم الذين ليس عليهم هديُ متعةٍ على ظاهر كلامه في رواية الأثرم والميموني، في استدلاله بقوله تعالى: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}. وظاهرُ قوله في رواية ابن الحكم والأثرم أيضًا (٥) أنها إنما تسقط عن أهل مكة وهم أهل الحرم؛ لأنهم هم المقيمون بمكة والطوَّافون بالبيت. فأما المجاور بالبيت فقال عطاء: هو بمنزلة أهل مكة (٦).


(١) س: «حاضري».
(٢) في المطبوع: «فارقة»، خطأ مطبعي.
(٣) س: «هو».
(٤) «في» ليست في س.
(٥) «أيضًا» ساقطة من ق.
(٦) ذكره محب الدين الطبري في «القرى» (ص ٦٠٤) وعزاه إلى سعيد بن منصور.