للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سعيد (١) بن زيد.

وقال البخاري (٢) في حديث أبي هريرة: لا يعرف لسلمة سماع من أبي هريرة، ولا ليعقوب سماع من أبيه.

ولو صحَّت حُمِلت على الذكر بالقلب وهو النية، كذلك (٣) قال ربيعة (٤)؛ أو على [٤٤/أ] تأكيد الاستحباب (٥).

والرواية الأخرى: أنها واجبة. اختارها أبو بكر، والقاضي وأصحابه، وكثير من أصحابنا، بل أكثرهم (٦)؛ لما ذكرنا من الأحاديث.

قال أبو إسحاق الجوزجاني (٧): قال ابن أبي شيبة: ثبت لنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا وضوء لمن لم يسمِّ (٨) ".

وتضعيف أحمد لها محمول على أحد الوجهين: إمَّا أنها لم تثبت (٩)


(١) في الأصل: "أبي سعيد".
(٢) في "التاريخ الكبير" (٢/ ٢/٧٦).
(٣) في المطبوع: "وكذلك" بزيادة الواو.
(٤) انظر: "سنن أبي داود" (١٠٢).
(٥) "أو على تأكيد الاستحباب" سقط من المطبوع، وحلّ محلَّه: "لما ذكرنا من الأحاديث".
(٦) انظر: "الانتصار" (١/ ٢٥٠) و"الإنصاف" (١/ ٢٧٥).
(٧) لعل مصدره كتاب "المترجَم" الذي شرح فيه أبو إسحاق مسائل إسماعيل الشالنجي عن الإمام أحمد. انظر: "مجموع الفتاوى" (٢٠/ ٥٦٥).
(٨) في الأصل: "لا يسم".
(٩) في الأصل والمطبوع: "لا تثبت".