للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعن مهران أبي (١) صفوان (٢) قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من أراد الحج فليتعجَّل (٣)». رواه أبو داود (٤).

وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن الفضل، أو أحدهما عن الآخر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من أراد الحج فليتعجَّل، فإنه قد يمرض المريض، وتَضِلُّ الراحلة، وتَعرِض الحاجة». رواه أحمد، وابن ماجه (٥)، وفيه أبو إسرائيل المُلائي.

فأمر بالتعجيل كما أمر به في الحديث الأول، وأمْرُه بالتعجيل من أراده لا يمنع الوجوب، فإن إرادة الواجب واجبة، كما قال تعالى: {لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ} [التكوير: ٢٨]، ويجب عليه أن يريده ويعزِم عليه حين وجوبه عليه، وإنما ذكره ــ والله أعلم ــ بالإرادة ليبين (٦) أنه في الحين [ق ١٥٧] الذي يعزم


(١) س: «بن». وهو خطأ.
(٢) كذا على صورة المُرسل في النسختين. والصواب: «عن مهران أبي صفوان، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... »، كما في مصادر التخريج.
(٣) ق: «فليعجل».
(٤) برقم (١٧٣٢). وأخرجه أيضًا أحمد (١٩٧٣) والحاكم (١/ ٤٤٨) وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وأبو صفوان هذا سمّاه غيره مهران مولى لقريش، ولا يعرف بالجرح». ومع جهالة حال أبي صفوان هذا، فالحديث صحيح بمجموع طرقه.
(٥) أحمد (١٨٣٤، ٢٩٧٣، ٣٣٤٠)، وابن ماجه (٢٨٨٣). وأبو إسرائيل الملائي ــ واسمه إسماعيل بن خليفة العَبْسي ــ ضعيف، ولكنه قد توبع، كما سبق.
(٦) ق: «لتبيين».