للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عليه ينبغي أن يفعله، لا يؤخره ولا (١) يتأخر فعله عن حين إرادته، فإن هذه الإرادة هي التي يخرج بها من حيِّز الساهي والغافل، لا إرادة التخيير بين الفعل والترك؛ لقوله: «من أراد الجمعة فليغتسل» (٢).

وأيضًا (٣) فإن فعْلَ القضاء من الحج يجب على الفور، فإنه لو أفسد الحج أو فاته لزمه الحج من قابلٍ، بدليل قوله عليه السلام: «من كُسِر أو عَرِج فقد حلَّ، وعليه الحج من قابلٍ» (٤). وهذا لا خلاف فيه، فإذا كان القضاء يجب على الفور، فأن تجب حجة الإسلام الأداء بطريق الأولى والأحرى.

وأيضًا فإن تأخيره إلى العام الثاني تفويت له؛ لأن الحج ليس كغيره من العبادات يُفعل في كل وقت، وإنما يختص بيوم من السنة، فإذا أخَّره عن ذلك اليوم جاز أن يدرك العام الثاني، وجاز أن لا يدركه، وأن يموت، أو يفتقر، أو يمرض، أو يعجِز، أو يُحبَس، أو يُقطَع عليه الطريق، إلى غير ذلك


(١) الواو ساقطة من س.
(٢) جاء التعليق بالإرادة في إحدى روايات حديث ابن عمر عند مسلم (٨٤٤) بلفظ: «إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل». والحديث أخرجه البخاري (٨٧٧، ٨٩٤، ٩١٩) بلفظ: «من جاء منكم الجمعة ... »، «إذا جاء أحدكم ... » ونحو ذلك، وكذا هو في بقية روايات مسلم.
(٣) «وأيضًا» ساقطة من ق.
(٤) أخرجه أحمد (١٥٧٣١) وأبو داود (١٨٦٢، ١٨٦٣) والترمذي (٩٤٠) والنسائي (٢٨٦١) وابن ماجه (٣٠٧٧) وغيرهم من حديث الحجاج بن عمرو الأنصاري - رضي الله عنه -. وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح».
قوله: «وعليه الحج من قابل» هكذا عند أبي داود وفي إحدى روايتي النسائي، ولفظ الآخرين: «وعليه حجَّة أخرى».