للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

متَّ لم أصلِّ عليك (١). رواهن (٢) سعيد.

والمرسل إذا اعتضد بقول الصحابة صار حجة بالاتفاق.

وهذا التغليظ يعمُّ من مات قبل أن يغلب على ظنه الفوات وهم أكثر الناس، ومن غلب على ظنه، ففي تأخيره تعرُّضٌ لمثل هذا الوعيد، وهذا لا يجوز. وإنما لَحِقَه هذا لأن سائر أهل الملل من اليهود والنصارى لا يحجون، وإن كانوا قد يصلّون ويصومون (٣)، وإنما يحج المسلمون خاصة.

وأيضًا فإنه إجماع السلف. روى (٤) أحمد وسعيد (٥) عن هُشَيم، قال: ثنا منصور عن الحسن، قال: قال عمر بن الخطاب: «لقد هممتُ أن أبعث رجالًا (٦) إلى هذه الأمصار، فينظروا كل رجل ذا جِدَةٍ لم يحج، فيضربوا عليه (٧) الجزية، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين».


(١) لم أجده عن إبراهيم أو الأسود، ولكن أخرج ابن أبي شيبة (١٤٦٦٨) بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير أنه قال: «لو كان لي جار موسر ثم مات ولم يحج، لم أصلِّ عليه».
(٢) س: «رواه».
(٣) «ويصومون» ساقطة من س.
(٤) في المطبوع: «رواه» خلاف النسختين.
(٥) رواه أحمد في كتاب «الإيمان» له كما في «السنة» للخلال (٥/ ٤٤)، ورواه سعيد بن منصور في «سننه» كما ذكره المؤلف وابن كثير في «تفسيره» (٣/ ١٢٨). وهو مُرسل، فإن الحسن البصري لم يُدرك عمر.
(٦) س: «رجلًا».
(٧) س: «عليهم».