للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأيضًا فإنه عمل تدخله النيابة، فجاز أن ينوب عن غيره قبل أن يؤدِّيه عن نفسه، كقضاء الديون، وأداء الزكاة والكفارات.

وإن كان الكلام مفروضًا فيمن لم يستطع الحج فهو أوجه وأظهر، فإن الرجل إنما يؤمر بأن يبدأ بالحج عن نفسه إذا كان واجبًا عليه (١)، وغير المستطيع لم يجب عليه، فيجوز أن يحج عن غيره.

ولا يقال: إذا حضر تعيَّن عليه؛ لأنه إنما يتعيَّن أن لو لم يكن قد (٢) أحرم عن غيره، فإذا حضر وقد انعقد إحرامه لغيره فهو بمنزلة من لم يحضر في حق نفسه.

ووجه المشهور: ما روى سعيد بن جبير عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمع رجلًا يقول: لبيك عن شُبرمة، قال: «مَن شُبرمة؟» قال: أخ لي أو قريب (٣) لي، قال: «حججتَ عن نفسك؟» قال: لا، قال: «حُجَّ عن نفسك، ثم حُجَّ (٤) عن شبرمة». رواه أبو داود وابن ماجه (٥)، وقال: «فاجعلْ هذه عن نفسك، ثم احججْ عن شبرمة» (٦). رواه الدارقطني (٧) من وجوه عن عطاء عن ابن عباس، وعن عائشة أيضًا.


(١) «وأظهر ... عليه» ساقطة من ق.
(٢) «قد» ساقطة من المطبوع.
(٣) س: «أخا لي أو قريبًا».
(٤) ق: «احجج».
(٥) أبو داود (١٨١١) وابن ماجه (٢٩٠٣). وقد سبق تخريجه قريبًا.
(٦) «رواه أبو داود ... عن شبرمة» ساقطة من ق.
(٧) «سنن الدارقطني» (٢/ ٢٦٧ - ٢٧٠). وأما رواية عطاء عن عائشة، فغير محفوظة لأنها من طريق ابن أبي ليلى، وهو سيئ الحفظ. انظر «العلل» للدارقطني (٣٨٧٤).