للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإن قيل: هذا الحديث موقوف على ابن عباس، ذكر الأثرم عن أحمد أن رفعه خطأ، وقال: رواه عدة موقوفًا على ابن عباس، وهو مشهور من حديث قتادة عن عَزْرة (١) عن سعيد بن جبير، وقد قال يحيى: عزرة لا شيء (٢).

قلنا: قد تقدَّم أن أحمد حكم بأنه (٣) مسند، وأنه من قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فيكون قد اطلع على ثقة من رفعه، وقد (٤) رفعه جماعة.

على أنه إن كان موقوفًا فليس لابن عباس مخالف.

فوجه الحجة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يحج عن نفسه ثم يحج عن شبرمة، وستأتي بقية الألفاظ الدالة على أن تلك لم تجز عن شبرمة، ولم يَفْصِل بين (٥) أن يكون الحاج مستطيعًا واجدًا للزاد والراحلة أو لا يكون، وتركُ الاستفصال والتفريق (٦) في حكاية الأحوال يدلُّ على العموم.

وأيضًا فإن الحج واجب في أول سنة من سِنِي الإمكان، فإذا أمكنه فعلُه عن


(١) ق: «عروة» هنا وفيما يأتي. وهو تحريف.
(٢) قال البيهقي في «الكبرى» (٤/ ٣٣٦): «هذا إسناد صحيح ليس في هذا الباب أصح منه». قال الحافظ: «وأعله ابنُ الجوزي بعَزْرة فقال: قال يحيى بن معين: عزرة لا شيء. ووهِم في ذلك، إنما قال ذلك في عَزْرة بن قيس، وأما هذا فهو ابن عبد الرحمن ــ ويقال فيه: ابن يحيى ــ وثقه يحيى بن معين وعلي بن المديني وغيرهما وروى له مسلم». اهـ. «التلخيص الحبير» (٢/ ٢٢٤). وانظر «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (٧/ ٢١).
(٣) ق: «أنه».
(٤) في المطبوع: «وقرر»، خلاف النسختين.
(٥) «بين» ساقطة من س.
(٦) في المطبوع: «والتعريف»، تحريف.