للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الصوم إن سلمناه، فعلى هذا إذا خالف ونوى النفل أو النذر ففيه روايتان منصوصتان:

إحداهما: أنه (١) يقع عن حجة الإسلام كما ذكره الشيخ، وهو اختيار أكثر أصحابنا.

قال عبد الله (٢): قلت لأبي: من نذر أن يحج وما حج حجة الإسلام، قال: لا يجزئه، يبدأ بفريضة الله، ثم يقضي ما أوجب على نفسه. واحتج بحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أن امرأة سألته، فقال: هذه حجة الإسلام، أوفي (٣) بنذرك.

ومعنى قوله: لا يُجزئه عنهما، بل تكون الأولى لحجة الإسلام وإن نوى النذر؛ لأنه احتج بحديث ابن عمر.

وقال مرة (٤): قلت لأبي: من حج عن نذره ولم يكن حج حجة الإسلام، يجزئ عنه من حجة الإسلام؟ [ق ١٧٢] قال: كان ابن عباس يقول: يجزئه من حجة الإسلام، وقال ابن عمر: هذه حجة الإسلام أوفي بنذرك.

فقد حكى اتفاقهما على أن ذلك يجزئ عن حجة الإسلام، وأفتى بذلك، وإنما اختلفا في الإجزاء عن النذر.


(١) «أنه» ليست في ق.
(٢) في ق: «قال ابن منصور قال عبد الله». وفي س كما أثبتنا، وفي هامشها: «ابن منصور». وقول أحمد في «المسائل» برواية عبد الله (ص ٢٢٠) وبرواية إسحاق بن منصور الكوسج (١/ ٥١٧). وهو في «التعليقة» (١/ ١١٤) نقلًا عنهما.
(٣) في النسختين ــ هنا وفيما يأتي ــ: «أوف». والتصويب من مسائل عبد الله.
(٤) أي عبد الله في «مسائله» (ص ٢٢٠) ونحوه في (ص ٢٢٤).