للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذكر الشريف أبو جعفر (١) أنه يثبت في ذمته الدم. وهو إن لم يكن غلطًا في النسخة فإنه وهم والله أعلم، ولعل وجهه أنه ترك إحرامًا واجبًا.

وقال القاضي في «المجرد» وابن عقيل (٢) في بعض المواضع وغيرُهما من أصحابنا: ليس عليه قضاء ولا دم ولا غير ذلك؛ لأنها قربة مفعولة لحرمة المكان، فوجب أن لا تُقضى كتحية المسجد، ولأن الإحرام يراد للدخول، فإذا حصل الدخول بدونه لم تُشرَع إعادته كالوضوء لصلاة النافلة، ولأنها عبادة مشروعة بسبب، فتسقط عند فوات (٣) السبب كصلاة الكسوف.

[ق ١٨٠] فعلى هذا بأي شيء يسقط؟ هل يسقط بدخول الحرم؟ وهل يجب عليه أن يعود إلى الميقات؟ فإن أحرم دونه ... (٤).

ووجه الأول: أنه إحرام لزمه، فإذا لم يفعله لزمه قضاؤه كالنذر (٥) المعيَّن، ولأن (٦) من وجب عليه عبادة، فإنها لا تسقط بفوات وقتها، بل عليه إعادتها كسائر الواجبات من الصوم والصلاة والهدي والأضحية وغير ذلك خصوصًا الحج، وهذا لأن الواجب الثابت في الذمة لا بدَّ من فعْلِه على أي حال كان: إما في وقته، أو (٧) بعد وقته، وعكسه ما لا يجب من النوافل (٨).


(١) لم أجد كلامه في «رؤوس المسائل».
(٢) انظر «الإنصاف» (٨/ ١٢٢).
(٣) ق: «فوت».
(٤) بياض في النسختين.
(٥) س: «كالمنذور».
(٦) الواو ساقطة من ق.
(٧) في المطبوع: «وإما». وهي مضروب عليها في س.
(٨) ق: «على النوافل». وفي هامشها: كذا ولعله كالنوافل.