للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على أنا نقول: النوافل الموقَّتة تُقضى، وتحية المسجد ... (١). على أنه قد يُفرَّق بين من يستديم المُكثَ وبين من يخرج، فعلى هذا ....

فإن قيل: فهو إذا رجع إلى الميقات لزمه إحرام آخر.

قلنا: إنما يلزمه الدخول بإحرام، سواء كان قد (٢) وجب عليه قبل ذلك أو لم يجب.

فإن أدَّى بهذا الإحرام حجة الإسلام، أو حجةً منذورةً في سنته، أجزأ عنه من (٣) عمرة القضاء فيما ذكره أصحابنا، وهو منصوصه في رواية أبي طالب (٤) فيمن دخل مكة بغير إحرام وهو يريد الحج: فإن كان عليه وقتٌ رجع إلى الميقات فأهلَّ منه ولا شيء عليه.

وهذا لأنه كان مأمورًا أن (٥) يدخل بإحرام، ولو أنه للحج المفروض، فإذا عاد ففعل ذلك فقد فعل (٦) ما كان مأمورًا به، ودخولُه حلالًا لا يوجب عليه دمًا، كما لو جاوز الميقاتَ غيرَ مُحرمٍ (٧)، ثم رجع فأحرم منه.

وإن أخّر الحج إلى السنة الثانية لم تُجزئه حجة الإسلام عنه، ولزمه


(١) بياض في النسختين. وكذا ما يأتي.
(٢) «قد» ساقطة من المطبوع.
(٣) ق: «في».
(٤) كما في «التعليقة» (٢/ ٢٠٤).
(٥) ق: «بأن».
(٦) «فعل» ساقطة من س.
(٧) في المطبوع: «المحرم».