للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الراوي. وابن ماجه ولفظه: «من أهلَّ بعمرةٍ من بيت المقدس كانت كفارةً لما قبلها من الذنوب».

وقد أحرم جماعة من الصحابة من فوق المواقيت، فعن ابن عمر أنه أحرمَ عام الحَكَمينِ من بيت المقدس (١). وعنه أنه أحرم من بيت المقدس بعمرة، ثم قال بعد ذلك: لوَدِدْتُ أني لو جئتُ بيتَ المقدس فأحرمتُ منه (٢). وعن أنس بن مالك أنه أحرم من العقيق. رواهما سعيد (٣).

وقد قيل: أهلَّ ابن عباس من الشام، وأهلَّ عمران بن حُصين من البصرة، وأهلَّ ابن مسعود من القادسية (٤)، وقال إبراهيم: كانوا يحبُّون أولَ ما يحج الرجل أو يعتمر أن يُحرِم من أرضه التي يخرج منها (٥).

ولأن الإحرام عبادة، وتركه عادة، والعبادات أفضل من العادات.

قيل: أما أثر علي - رضي الله عنه - فقد رواه سعيد وحرب وغيرهما (٦) عن


(١) رواه سعيد بن منصور ــ كما قال المؤلف ــ ومن طريقه الضياء في «فضائل بيت المقدس» (ص ٨٩). ورواه أيضًا ابن أبي عروبة في «المناسك» (١٢٦) وابن أبي شيبة (١٢٨١٩) والبيهقي في «الكبرى» (٥/ ٣٠) من طرق عن نافع عن ابن عمر.
(٢) لم أقف عليه.
(٣) أثر أنس سبق تخريجه.
(٤) أثر ابن عباس وعمران في «مصنف ابن أبي شيبة» (١٢٨٢٢، ١٢٨١٨) وِلاءً. أما أثر ابن مسعود فلم أجده إلا أنه روي في «المصنف» (١٢٨٢٠) عن أبي مسعود البدري أنه «أحرم من السَّيلَحِين» وأفاد محقق «المصنف» أن «أبا مسعود» تحرّف في بعض النسخ إلى «ابن مسعود». و «السَّيلَحُون» رفعًا و «السَّيلحين» نصبًا وجرًّا موضع بقرب القادسية، كما في «معجم البلدان» لياقوت (٣/ ٢٩٨). وانظر «المصنف» (٣٨٨٢٥).
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (١٢٨٢١) بنحوه.
(٦) سبق تخريجه، وهو صحيح.