للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الطاعة كثير المعصية، فقال: «لا أَعدِلُ بالسلامة شيئا» (١).

وطَرْدُ هذا عند أصحابنا أنه لا يستحبُّ الإحرام بالحج للمتمتع (٢) قبل يوم التروية، وإنما استحببنا للمعتمر أن يخرج إلى المواقيت فيحرم منها؛ لأنه ميقات شرعي.

فإن قيل: فقد قال الله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: ١٩٦] قال علي وابن مسعود: تمامهما أن تُحرِم بهما (٣) من دُوَيرة أهلِك (٤).

وعن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من أهلَّ من المسجد الأقصى بعمرة أو بحجة غُفِر له ما تقدَّم من ذنبه». رواه أحمد (٥)، وفي لفظٍ له: «من أحرمَ من بيت المقدس غُفِر له ما تقدَّم من ذنبه». وأبو داود ولفظه: «من أهلَّ بحجةٍ أو عمرةٍ من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غُفِر له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخر، أو وَجَبتْ له الجنة» شكَّ


(١) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (٦٦)، وابن أبي شيبة (٣٥٩١٦)، والنسائي في «الكبرى» (١١٨٣٩) وغيرهم. وإسناده صحيح.
(٢) «للمتمتع» ساقطة من ق.
(٣) في المطبوع: «تمامها أن تحرم بها».
(٤) سبق تخريج أثر علي. وأما قول ابن مسعود، فقد أخرجه ابن حزم في «المحلّى» (٧/ ٧٥) بإسناد ضعيف.
(٥) رقم (٢٦٥٥٨) و (٢٦٥٥٧)، وأبو داود (١٧٤١)، وابن ماجه (٣٠٠٢)، وابن حبان (٣٧٠١) وغيرهم. وفي إسناده اختلاف، والصواب أن مداره على يحيى بن أبي سفيان الأخنسي، عن جدّته (وقيل أمّه): أم حكيم حُكَيمة بنت أمية بن الأخنس، عن أم سلمة. ويحيى وجدّته أوردهما ابن حبان في «الثقات» ولم يوثّقهما معتبر، فالإسناد ضعيف. وقد ضعَّفه ابن حزم والنووي وغيرهما. انظر «علل الدارقطني» (٤٠٠٢) و «البدر المنير» (٦/ ٩٢).