للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رواه أبو كريب وأبو يعلى الموصلي (١)، وقد روى الترمذي وابن ماجه بمثل إسناده (٢)، لكن أبو سورة قد (٣) ضعَّفوه.

وأيضًا فإن المكان أحد الوقتين، فلم يكن الإحرام قبله مستحبًّا كالزمان؛ ولأن الأصل (٤) أن الزيادة على المقدَّرات من المشروعات ــ كأعداد الصلوات (٥) ورمي الجمرات ونحو ذلك ــ لا يُشْرَع كالنقص منه، فإذا لم تكن الزيادة مكروهة فلا أقلّ من أن لا يكون فيها فضل.

وأيضًا فإن الترفُّه بالحلّ قبل الميقات رخصة، كالأكل بالليل في زمان الصوم، والله تعالى يحبُّ أن يُؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته.

وأيضًا فإن في زيادة الإحرام على ما وجب تعريضًا لأخطار الإحرام؛ من مواقعة المحظورات وملالة النفوس (٦)، فكان الأولى السلامة، كما سئل ابن عباس - رضي الله عنهما - عن رجل قليل الطاعة قليل المعصية، ورجل كثير


(١) أبو كريب هو محمد بن العلاء بن كريب الهمداني (ت ٢٤٧) من شيوخ أصحاب الكتب الستة، ولم يصلنا شيء من تصانيفه، وأما أبو يعلى فلم أجد الحديث عنده في «مسنده» المطبوع فلعله كان في «مسنده الكبير». وقد أخرجه البيهقي في «الكبرى» (٥/ ٣٠ - ٣١) من طريق واصل بن السائب الرقاشي عن أبي سَورة به، وقال: «هذا إسناد ضعيف، واصل بن السائب منكر الحديث، قاله البخاري وغيره».
(٢) المقصود أنهما رويا بعض الأحاديث بهذا الإسناد، وليس هذا الحديث بعينه. انظر «تحفة الأشراف» (٣/ ١٠٥ - ١٠٦).
(٣) «قد» ليست في س.
(٤) ق: «الأفضل».
(٥) س: «الصلاة».
(٦) س: «النفس». والتصويب في هامشها.