للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من (١) بلادك، قال: هو كما قال. رواه سعيد (٢)، وذكره أحمد وقال: قال علي: أحرِمْ من دُوَيرة أهلك.

فقد توافق عمر وعلي - رضي الله عنهما - على أن إتمامها (٣) أن ينشئها من بلده، فيسافر لها سفرًا مفردًا كسفر الحج، كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - حين أنشأ لعمرة الحديبية والقضية سفرًا من بلده. وهذا مذهبنا، فإن العمرة التي يُنشئ لها سفرًا من مصره أفضلُ من عمرة المتمتع وعمرةِ المُحرِم (٤) والعمرةِ من المواقيت، وهذا هو الذي كان يقصده عمر بنهيهم عن المتعة (٥) أن ينشئوا للعمرة سفرًا آخر.

فأما أن يراد به الدخول في الإحرام من المصر فكلَّا؛ لأن عمر - رضي الله عنه - قد زجر عن ذلك، وعلي لم يفعله قطُّ هو ولا أحد من الخلفاء الراشدين، بل لم يفعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فكيف يكون التمام الذي أمر الله به لم يفعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا أحد من خلفائه (٦) ولا جماهير أصحابه؟

وقوله: «أن تُحرِم من أهلك» كما يقال: «تحجّ من أهلك» و «تعتمر من أهلك» لمن سافر سفر الحج، وإن كان لا يصير حاجًّا ولا معتمرًا حتى يُهِلَّ بهما، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا يركبُ البحرَ إلا حاجٌّ أو معتمرٌ أو غازٍ في سبيل


(١) «من» ساقطة من س.
(٢) سبق تخريجه (ص ١٩٩).
(٣) في المطبوع: «تمامها»، خلاف النسختين.
(٤) أي الذي في الحرم، ويخرج لها إلى أدنى الحلّ.
(٥) كما أخرجه مسلم (١٢٢١، ١٢٢٢) من حديث أبي موسى الأشعري. وفيه ذكر سبب المنع. وانظر «فتح الباري» (٣/ ٤١٨).
(٦) ق: «الخلفاء».