للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الله» (١).

ولهذا كره جماعة من السلف أن يطلق عليه ذلك، قال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: من أراد منكم هذا الوجهَ فلا يقولنَّ: إني حاجٌّ، ولكن ليقلْ: إني وافد، فإنما الحاجُّ المحرمُ (٢). وفي رواية عنه (٣): لا يقول أحدكم: إني حاج، إنما الحاج المحرم، ولكن يقول: أريد الحج، ولا يقولنَّ أحدكم: إني صَرُورة، فإن المسلم ليس بصَرُورة.

وعن عاصم الأحول قال: سمعت أنسًا يقول: لا تقلْ إني حاجٌّ حتى تُهِلَّ، ولكن لِتقُلْ إني مسافر. فذكرت ذلك لأبي العالية فقال: صدق أنس، أَوَليس إن شاء رجع من الطريق؟ (٤) رواهما سعيد.

تقديره: أن تقصد الإحرام والإهلال من أهلك، وتُنشئ سفرهما من أهلك.

وأما حديث بيت المقدس، فقد قيل: هو مخصوص به (٥)، فيكون الإحرام من بيت المقدس أفضل، خصوصًا لأنه يعمُرُ ما بين المسجد الحرام


(١) أخرجه أبو داود (٢٤٨٩) من طريق بشير بن مسلم الكندي، عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا. وأخرجه أيضًا البخاري في «التاريخ الكبير» في ترجمة بشير بن مسلم (٢/ ١٠٤ - ١٠٥) وقال: «لم يصحّ حديثه». وانظر «السلسلة الضعيفة» (٤٧٨، ٤٧٩).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٢٧٩) من طريق خيثمة بن عبد الرحمن عن ابن مسعود، وهو مرسل فإن خيثمة لم يسمع من ابن مسعود.
(٣) أخرجها الطبراني في «الكبير» (٨٩٣٢) والبيهقي في «الكبرى» (٥/ ١٦٥) من طريق القاسم بن عبد الرحمن المسعودي عن جدّه ابن مسعود. قال البيهقي: «مُرسل» أي أن القاسم لم يسمع من ابن مسعود.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٢٧٨) دون ذكر مراجعة عاصمٍ أبا العالية.
(٥) «به» ساقطة من ق.