للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ميقات للناس وبعضها ميقات للحج، ويجوز أن يراد .... (١).

وأما قوله سبحانه وتعالى: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ} فهو دليل على أن فرضه قبلهن غير مشروع إن لم يكن قوله {فِيهِنَّ} متعلقًا بالحج.

وأما كونه خلاف السنة فصحيح، لكن ذلك لا يمنع الانعقاد ... (٢).

وأما كون الإحرام ركنًا (٣) للحج وبعضًا منه فقد اختلفت عبارة أصحابنا في ذلك، فزعم طائفة من متأخريهم أنه شرط للحج وليس بركنٍ له، والشروط تُفعل قبل وقت العبادة كالطهارتين والستارة. قالوا: ولهذا يجب استصحابه في جميع الحج، والركن إنما يُفعل بعد انقضاء الركن، كالوقوف والطواف والركوع والسجود.

وأكثر فقهاء أصحابنا يجعلونه ركنًا، ثم قال القاضي (٤) وغيره: كونه ركنًا لا يوجب اختصاص جوازه بأشهر الحج كالطواف، فإنه يجوز تأخيره عن أشهر الحج، فنقول: ركن في طرف الحج، فجاز فعلُه في غير وقته كالطواف، وعكسه الوقوف فإنه ركن في وسط الحج، وقياسه بالطواف أولى؛ لأن ذاك تأخير وهذا تقديم. ولأن الطواف لا يُفعَل إلا في وقت واحد، والإحرام يدوم ويستمرُّ في أشهر الحج وفي غير أشهره.


(١) بياض في النسختين.
(٢) بياض في النسختين.
(٣) ق: «وقتًا».
(٤) انظر «التعليقة» (١/ ١٥٧).