للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهذا أشبه بأصولنا، فإن العمرة عندنا للشهر الذي يحرم منه، ولو كان شرطًا محضًا (١) لم يصح ذلك، نعم هو يُشبِه النية لأنه به ينعقد الحج ويلزم، وبه (٢) يدخل في الحج كما يدخل بالنية في الصلاة، والنية منها ما يتقدم وقت العبادة كالصوم (٣)، ومنها ما لا يتقدم كالصلاة. وتحقيقه أن لها (٤) شبَهًا بالشرائط وشَبَهًا بالأركان، والأصول لا (٥) يُقاس بعضها ببعض، كما أن الحج لا يُقاس بغيره من العبادات.

فإن قيل: إذا قلتم ينعقد وله فسخُه إلى عمرة يحج بعدها؛ فهذا ظاهر، أما أنه ينعقد ويفسخه إلى عمرة من غير حج، ويكون ذلك أفضل من إتمام (٦) حجه، فكيف هذا؟

قلنا: فسخُ الحج إلى العمرة يجوز لغرض صحيح، وهو تحصيل ما هو (٧) أفضل من حجة مفردة، فلما كان تحصيل عمرة يتمتع بها وحجة أفضل من حجة مفردة جاز له الفسخ لذلك، وهنا إحرامه بعمرة قبل أشهر الحج يأتي بها من غير حج أفضلُ من حجة يحرم بها قبل أشهر الحج؛ لأن هذا مكروه مع كثرته، وذاك لا كراهة فيه، فإذا انتقل إلى ما هو أفضل كان له


(١) ق: «مختصًا».
(٢) ق: «به و».
(٣) «كالصوم» ليست في ق.
(٤) في المطبوع: «له».
(٥) «لا» ساقطة من س.
(٦) في المطبوع: «تمام».
(٧) «هو» ساقطة من س.