للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أهلَّ. رواه البخاري (١)، ولمسلم (٢) إلى قوله: «ركعتين».

وعن ابن عباس قال: صلَّى النبي - صلى الله عليه وسلم - الظهر بذي الحليفة، ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سَنامها الأيمن، وسَلَتَ الدمَ عنها، وقلَّدها نعلين، ثم ركب راحلته، فلما استوت به على البيداء أهلَّ بالحج. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي (٣).

فهذه نصوص صحيحة أنه إنما أهلّ [ق ١٩٣] حين استوت به (٤) راحلته واستوى عليها، ورُواتها مثل ابن عمر وجابر وأنس وابن عباس في رواية صحيحة.

ثم من قال من أصحابنا: يُحرِمون عقيب الصلاة قال: قد جاء أنه أحرم عقيب الصلاة، وهنا أنه أهلّ إذا استوتْ به راحلته، فتُحمَل تلك الرواية على الإحرام المجرَّد، وهذه على الإهلال (٥)؛ لأن التلبية إجابة الداعي، وإنما تكون (٦) الإجابة إذا أراد أن يأخذ في الذهاب إليه، بخلاف الإحرام فإنه عقدٌ وإيجاب، ففعلُه عقيب الصلاة أقرب إلى الخشوع.

وأما رواية البيداء فروي عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلّى الظهر ثم ركب راحلته، فلما علا على جبل البيداء أهلَّ. رواه أحمد وأبو داود


(١) رقم (١٥٤٦).
(٢) رقم (٦٩٠).
(٣) أحمد (٢٢٩٦) ومسلم (١٢٤٣) وأبو داود (١٧٥٢) والنسائي (٢٧٨٢).
(٤) «به» ليست في س.
(٥) ق: «المجرد عن الإهلال».
(٦) «تكون» ليست في ق.