للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعن الزهري عن عروة عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها (١) أخبرته عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في تمتُّعه بالعمرة إلى الحج وتمتُّع الناس معه بمثل الذي أخبرني سالم عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. متفق عليه (٢).

وعن سالم أنه سمع رجلًا من أهل الشام وهو يسأل عبد الله بن عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال عبد الله بن عمر: هي حلال، قال الشامي: إن أباك قد نهى عنها. فقال عبد الله بن عمر: أرأيتَ إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أأمْرَ (٣) أبي نتبع (٤) أم أمْرَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال الرجل: بل أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فقال: لقد صنعها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. رواه الترمذي (٥)، وروى النسائي (٦) عنه: العمرة في شهور (٧) الحج تامَّة، قد عمل بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنزلها الله تعالى في كتابه.

وعن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لبَّد رأسه وأهدى، فلما قدم مكة أمر نساءه أن يَحْلِلْن، قلن: ما لك أنت لا تحِلُّ (٨)؟ قال: «إني قلَّدتُ


(١) «أنها» ليست في س.
(٢) البخاري (١٦٩٢) ومسلم (١٢٢٨).
(٣) ق: «أمر».
(٤) س: «يتبع».
(٥) رقم (٨٢٤) وقال: «هذا حديث حسن صحيح» كما في «نسخة الكروخي» الخطية (ق ٦٢ ب) وقد سقط من أكثر النسخ المطبوعة. وأخرجه أيضًا أبو عوانة في «مستخرجه» (٣٣٦٦).
(٦) في «الكبرى» (٤٢١٥)، ورواه أيضًا أحمد في «مسنده» (٦٣٩٢) وإسناده صحيح.
(٧) س: «أشهر»، وهو لفظ أحمد، والمثبت من ق لفظ النسائي.
(٨) ق: «لا تحلل».