للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حسن»، وفيه ليث بن أبي سليم.

وعن أبي العالية البراء عن ابن عباس قال: قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه لصبْحِ رابعةٍ يُلبُّون بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة إلا من معه هدي. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري (١)، ولفظ مسلم (٢): «لأربعٍ خلونَ من العشر وهم يُلبُّون بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة». وفي لفظ (٣): «صلّى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصبح بذي طُوى، وقدم لأربعٍ [ق ١٩٩] مضين من ذي الحجة، وأمر أصحابه أن يحلّوا إحرامهم بعمرة إلا من كان معه الهدي». وفي لفظ له (٤): أهلَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالحج، فقدِمَ لأربع مضين من ذي الحجة، فصلّى الصبح، وقال حين صلّى الصبح: «من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها عمرة». وفي لفظ (٥): «فصلَّى الصبح بالبطحاء».

وعن مجاهد عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «هذه عمرة استمتعنا بها، فمن لم يكن عنده هديٌ فليحلل الحلَّ كله، فإن العمرة قد دخلت في


(١) رقم (١٠٨٥).
(٢) رقم (١٢٤٠/ ٢٠١).
(٣) لمسلم رقم (١٢٤٠/ ٢٠٢).
(٤) رقم (١٢٤٠/ ١٩٩).
(٥) رقم (١٢٤٠/ ٢٠٠).